محمد حسين الحسيني الجلالي
385
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
وفي رواية نحوه ، ولم يَذكُرْ « فدعا بالشّهود فشهدوا » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 4 : 304 ) [ 1041 ] ( ت - جابر بن سمرة رضي الله عنه ) : « أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رَجَمَ يهوديّاً ويهوديَّةً » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 4 : 304 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1042 ] بالاسناد إلى عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن يهوديّ ، أو نصرانيّ ، أو مجوسيّ اخذ زانياً ، أو شارب خمر ، ما عليه ؟ قال : « يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين » . ( وسائل الشيعة 28 : 50 ) الباب الثالث : في حَدِّ اللّواط [ 1043 ] ( ت د - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) : أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مَنْ وجدْتُموه يعمل عَمَلَ قَوْمَ لُوطٍ فاقتلُوا الفاعِلَ والمفعولَ به » . ( جامع الأصول 4 : 305 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1044 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - : « إنَّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لرجل أقرَّ عنده باللواط أربعاً : يا هذا ، إنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ